الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

60

القواعد الفقهية

ومنها ما ورد في أبواب رؤية الهلال من كتاب الصوم ، مثل ما عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « ان عليا عليه السّلام كان يقول : لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين » « 1 » . وما رواه حماد بن عثمان عنه عليه السّلام أيضا قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « لا يجوز شهادة النساء في الهلال ولا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين » « 2 » . وما رواه منصور بن حازم عنه عليه السّلام أيضا : أنه قال : « صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، وان شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه » « 3 » . ومثله روايات كثيرة أخرى أوردها في الوسائل في أبواب الصيام . وهذا المعنى مروي من طرق أهل السنة أيضا مثل ما رواه ابن عمر وابن عباس عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قالا : كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لا يجيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين « 4 » . ولكن ورد من طرقهم كفاية شهادة الرجل الواحد أيضا . ومنها ما ورد في أبواب الأطعمة في باب الجبن عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام حيث شك بعض أصحابه في حليته لما وصل إليهم من وضع إنفحة الميتة ، فيها قال عليه السّلام : « كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان ان فيه ميتة » « 5 » . وقد ذكرنا في محله ان إنفحة الميتة وان كانت طاهرة وحلالا عند الأصحاب ولكن يمكن نجاسة ظاهرها بالملاقاة مع الرطوبة بالميتة .

--> « 1 » الوسائل ج 7 كتاب الصوم أبواب أحكام شهر رمضان الباب 11 الحديث 1 « 2 » الوسائل ج 7 كتاب الصوم أبواب أحكام شهر رمضان الباب 11 الحديث 3 « 3 » الوسائل ج 7 كتاب الصوم أبواب أحكام شهر رمضان الباب 3 الحديث 8 . « 4 » سنن البيهقي ج 4 ص 212 ( باب الشهادة على رؤية هلال رمضان ) . « 5 » الوسائل ج 17 كتاب الأطعمة والأشربة أبواب الأطعمة المباحة الباب 16 الحديث 2 .